الشيخ الطوسي
93
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 2 ) والبنت أولى ، لأنها تتقرب بنفسها ، ولأنا قد بينا بطلان القول بالتعصيب . مسألة 105 : زوج وأم وجد للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي يرد عليها . وقال الشافعي : الباقي للجد ( 3 ) . وبه قال زيد بن ثابت ( 4 ) . وعن عمر روايتان : إحداهما : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي . والرواية الثانية : للزوج النصف ، وللأم سدس جميع المال ( 5 ) . وهكذا في زوجة وأم وجد ، ولا يختلف قوله في زوج وأم ، وفي زوجة وأم ، إلا أن في الزوج والأم لا فرق بين ثلث ما يبقى وبين سدس جميع المال ، وليس كذلك في زوجة وأم وجد ، لأن للزوجة الربع ، فثلث ما يبقى أكثر من السدس من جميع المال . وعن ابن مسعود ثلاث روايات . روايتان مثل قول عمر ( 6 ) ، والثالثة : قال للزوج النصف ، والباقي بين الأم والجد ، بينهما نصفان . وهذه المسألة التي يقال لها مربعة ابن مسعود ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، والآية التي ذكرناها ( 8 ) .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 87 حديث 4 و 9 ، والتهذيب 9 : 278 حديث 1005 و 1008 و 1009 . ( 2 ) الأنفال : 75 . ( 3 ) مختصر المزني : 139 ، والمجموع 16 : 121 . ( 4 ) المجموع 16 : 121 . ( 5 ) المصدر السابق . ( 6 ) المبسوط 29 : 18 و 190 ، والمجموع 16 : 121 . ( 7 ) المجموع 16 : 121 ، والمبسوط 29 : 180 و 185 و 190 . ( 8 ) ذكرها في المسألة 104 ، وهي الآية 75 من سورة الأنفال .